جاري التحميل...
كتاب شرح القواعد الفقهية
المؤلف:
أحمد الزرقا
100%
من 439
0.2%
الأجزاء:
ثانيا التطبيق
(الْقَاعِدَة الأولى (الْمَادَّة / ٢)
)
(
" الْأُمُور بمقاصدها "
)
(أَولا _ الشَّرْح)
الْأُمُور جمع أَمر،
وَهُوَ:
لفظ عَام للأفعال والأقوال كلهَا،
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى:
{إِلَيْهِ يرجع الْأَمر كُله}
،
{قل إِن الْأَمر كُله لله}
،
{وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد}
، أَي مَا هُوَ عَلَيْهِ من قَول أَو فعل.
(ر: مُفْرَدَات الرَّاغِب)
.
ثمَّ إِن الْكَلَام على تَقْدِير مُقْتَضى،
أَي:
أَحْكَام الْأُمُور بمقاصدها، لِأَن علم الْفِقْه إِنَّمَا يبْحَث عَن أَحْكَام الْأَشْيَاء لَا عَن ذواتها،
وَلذَا فسرت الْمجلة الْقَاعِدَة بقولِهَا:
" يَعْنِي أَن الحكم الَّذِي يَتَرَتَّب على أَمر يكون على مُقْتَضى مَا هُوَ الْمَقْصُود من ذَلِك الْأَمر "
.
أصل هَذِه الْقَاعِدَة فِيمَا يظْهر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
" إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ "
.
(ثَانِيًا _ التطبيق)
إِن هَذِه الْقَاعِدَة تجْرِي فِي كثير من الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة مثل:
(١)
الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة.
(٢)
وَالْإِبْرَاء.
(٣)
وتجري فِي الوكالات.
(٤)
وإحراز الْمُبَاحَات.
(٥)
والضمانات والأمانات.
(٦)
والعقوبات.
١ -
أما الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة:
فكالبيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة وَالصُّلْح وَالْهِبَة، فَإِنَّهَا كلهَا عِنْد إِطْلَاقهَا _ أَي إِذا لم يقْتَرن بهَا مَا يقْصد بِهِ إخْرَاجهَا عَن إِفَادَة مَا وضعت لَهُ _ تفِيد حكمهَا، وَهُوَ الْأَثر الْمُتَرَتب عَلَيْهَا من التَّمْلِيك والتملك
)
(
" الْأُمُور بمقاصدها "
)
(أَولا _ الشَّرْح)
الْأُمُور جمع أَمر،
وَهُوَ:
لفظ عَام للأفعال والأقوال كلهَا،
وَمِنْه قَوْله تَعَالَى:
{إِلَيْهِ يرجع الْأَمر كُله}
،
{قل إِن الْأَمر كُله لله}
،
{وَمَا أَمر فِرْعَوْن برشيد}
، أَي مَا هُوَ عَلَيْهِ من قَول أَو فعل.
(ر: مُفْرَدَات الرَّاغِب)
.
ثمَّ إِن الْكَلَام على تَقْدِير مُقْتَضى،
أَي:
أَحْكَام الْأُمُور بمقاصدها، لِأَن علم الْفِقْه إِنَّمَا يبْحَث عَن أَحْكَام الْأَشْيَاء لَا عَن ذواتها،
وَلذَا فسرت الْمجلة الْقَاعِدَة بقولِهَا:
" يَعْنِي أَن الحكم الَّذِي يَتَرَتَّب على أَمر يكون على مُقْتَضى مَا هُوَ الْمَقْصُود من ذَلِك الْأَمر "
.
أصل هَذِه الْقَاعِدَة فِيمَا يظْهر قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
" إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ "
.
(ثَانِيًا _ التطبيق)
إِن هَذِه الْقَاعِدَة تجْرِي فِي كثير من الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة مثل:
(١)
الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة.
(٢)
وَالْإِبْرَاء.
(٣)
وتجري فِي الوكالات.
(٤)
وإحراز الْمُبَاحَات.
(٥)
والضمانات والأمانات.
(٦)
والعقوبات.
١ -
أما الْمُعَاوَضَات والتمليكات الْمَالِيَّة:
فكالبيع وَالشِّرَاء وَالْإِجَارَة وَالصُّلْح وَالْهِبَة، فَإِنَّهَا كلهَا عِنْد إِطْلَاقهَا _ أَي إِذا لم يقْتَرن بهَا مَا يقْصد بِهِ إخْرَاجهَا عَن إِفَادَة مَا وضعت لَهُ _ تفِيد حكمهَا، وَهُوَ الْأَثر الْمُتَرَتب عَلَيْهَا من التَّمْلِيك والتملك
من 439
0.2%
الأجزاء: